Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 275

  1. المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة
  2. ثانيا: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم
  3. ٣ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ -

وطرف يجوز قطعه إجماعاً وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين، ونحوها.

وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه (١).

ثانياً: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم والحلال إلا علف الدواب؛ للأحاديث الآتية:

١ - حديث عبد اللَّه بن زيد ﵁ -: أن رسول اللَّه ﷺ قال: ((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدِّها (٢) بمثل ما دعاه به إبراهيم لأهل مكة)) (٣).

٢ - حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة: ما بين لابتيها (٤) لا يقطع

عضاهها (٥)، ولا يصاد صيدها)) (٦).

٣ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ - قال: قال النبي ﷺ: ((المدينة حرام

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 275 (SanadKitab #96547, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.