Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 290

  1. المبحث السابع عشر: فدية المحظورات
  2. ثالثا: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:
  3. ٣ - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير
  4. *وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما

ومن الصيد الذي له مثل من النعم: الضبع؛ لحديث جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الضَّبُع؟ قال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (١).

وقضى عمر بن الخطاب ﵁ ((في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (٢). والجفرة من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفُطِمَت وفُصلت عن أمها ورعت (٣).

وقضى ابن عباس ﵄ في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة (٤)، وقال الإمام مالك: ((لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها

المحرم بدنة)) (٥) وغير ذلك مما له مثل (٦).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 290 (SanadKitab #96547, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.