الواجب الثاني: الحلق أو التقصير؛ لقول النبي ﷺ: ((وليقصِّر وليحلّ)) (١)، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة؛ لفتوى ابن عباس ﵄ وعمرته صحيحة (٢).
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعاً، وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فاسدها، والقضاء والهدي (٣) (٤).
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 319 (SanadKitab #96547, hlm. urut 301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.