من السبع ولو قليلاً لم يجزه؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال عن النبي ﷺ: ((قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعاً، وصلَّى خلف المقام ركعتين، ثم خرج ﵊ إلى الصفا، وقد قال اللَّه تعالى:
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١). فقد طاف النبي ﷺ سبعاً، فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ (٢).فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال النبي ﷺ: (( ... لتأخذوا مناسككم)) (٣).
الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه، فإن طاف من داخل الحِجر، أو طاف على جداره، أو على شاذروان الكعبة (٤) لم يجزئه؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ (٥)، وهذا يقتضي
الطواف بجميعه، والحِجْر منه (٦)؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سألت النبي ﷺ عن الجَدْرِ أمِن البيت هو؟ قال: ((نعم)) قلت: فلما لم يدخلوه في