وكان شيخنا ﵀ يفتي كثيراً: أن من ترك رميَ الجمار فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج يجبر بدم لفقراء الحرم بمكة (١) (٢).
رابعاً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
١ - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فلا يصح رميه، بل رميه باطل، وتجب عليه الإعادة في أيام التشريق بعد الزوال، فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد، فإنه يجب عليه دم، لجبر هذا النقص، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: رمى النبي ﷺ بعد الزوال، قال جابر ﵁: ((رمى النبي ﷺ يوم النحر ضُحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال))، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ((رمى رسول اللَّه ﷺ الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد
ذلك فإذا زالت الشمس)) (٣).