إذا أراد الحاج الخروج من مكة إلى بلده، فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع (١)؛لحديث ابن عباس ﵄، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ، فقال رسول اللَّه ﷺ: ((لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٣)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء.
وعن عائشة ﵂ ((أن صفية بنت حيي ﵂ زوج النبي ﷺ حاضت فذكرْتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: ((أحابستنا هي؟)) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: ((فلا إذن))، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عائشة
﵂ قالت: حاضت صفية بنت حُيَيّ بعدما أفاضت، قالت عائشة:
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 559 (SanadKitab #96547, hlm. urut 513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.