Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 567

  1. المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج
  2. ثانيا: صفة دخول مكة
  3. ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب.

المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده.

المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك.

المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه.

المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة.

* ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف.

ثانياً: صفة دخول مكة

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي:

١٠ - ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.

١١ - ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر ﵄ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي ﷺ.

١٢ - ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 567 (SanadKitab #96547, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.