Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 589

  1. المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة
  2. خامسا: مسائل في العمرة:
  3. المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه
  4. والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر

قلت: يحتاج جواز إدخال العمرة على الحج، فيكون قارناً إلى دليل صحيح صريح، ولكن المشروع إذا طاف بالبيت وسعى: أن يتحلَّل ويجعلها عمرة، فيكون متمتعاً إذا حجّ من عامة.

المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه: قال العلامة الشنقيطي ﵀ (١): ((إذا فرغ المتمتع من عمرته، وكان لم يسق هدياً، فإنَّ له التحلل التامّ، فله مسّ الطيب، والاستمتاع بالنساء، وكل شيء حرم عليه بإحرامه، فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان:

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن اللَّه يقول في التمتع: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (٢)، ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع.

والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محلَّه يوم النحر، واستدلَّ من قال بهذا بحديث: حفصة ﵂ ... أنها قالت للنبي ﷺ: ((ما شأنُ النَّاس حَلُّوا بعمرةٍ، ولم تَحْلِلْ أنت من عمرتك؟ فقال: ((إني لبَّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحلّ حتى أنحر)) (٣)، وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة ﵃ ... )).

ثم قال الشنقيطي ﵀: ((أظهر القولين عندي: أنَّ له أن يحلَّ من إحرامه، ولكنَّه يؤخِّر ذبح هدي تمتّعه، حتى يرمي جمرة العقبة يوم

النحر، كما قدمنا إيضاحه، والاحتجاج بحديث حفصة المذكور لا

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 589 (SanadKitab #96547, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.