Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 597

  1. المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة
  2. خامسا: مسائل في العمرة:
  3. المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر

عمرة رجب الخامسة بعد الأربع التي ذكرها أنس)) (١).

وقال شيخنا ابن باز ﵀: ((المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر [ﷺ] في شهر رجب، وإنما عُمَرُه ﷺ كلُّها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: ((اعتمر في رجب))، وذكرت عائشة

﵂: ((أنه قد وَهِم في ذلك))، وأن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب، والقاعدة في الأصول: أن المثبت مُقدَّم على النافي، فلعلَّ عائشة، ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر، واللَّه وليُّ التوفيق)) (٢) (٣).

المسألة السابعة: من لم يؤدِّ عمرة الإسلام مع حجِّ القران، أو التمتع،

ولم يعتمر قبل ذلك، وكان حاجاً وهو داخل مكة، فله أن يحرم بعد الحجِّ من التنعيم، أو الجعرانة، أو عرفات، أو من أي موضع من الحلِّ خارج حدود الحرم، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات (٤).

المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، ولكن

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 597 (SanadKitab #96547, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.