عمرة رجب الخامسة بعد الأربع التي ذكرها أنس)) (١).
وقال شيخنا ابن باز ﵀: ((المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر [ﷺ] في شهر رجب، وإنما عُمَرُه ﷺ كلُّها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: ((اعتمر في رجب))، وذكرت عائشة
﵂: ((أنه قد وَهِم في ذلك))، وأن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب، والقاعدة في الأصول: أن المثبت مُقدَّم على النافي، فلعلَّ عائشة، ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر، واللَّه وليُّ التوفيق)) (٢) (٣).
المسألة السابعة: من لم يؤدِّ عمرة الإسلام مع حجِّ القران، أو التمتع،
ولم يعتمر قبل ذلك، وكان حاجاً وهو داخل مكة، فله أن يحرم بعد الحجِّ من التنعيم، أو الجعرانة، أو عرفات، أو من أي موضع من الحلِّ خارج حدود الحرم، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات (٤).
المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، ولكن