Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 634

  1. المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
  2. ثانيا: حكمها:
  3. وأما الإجماع:

المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي

أولاً: مفهومها: هي اسم لما يُذبح أو يُنحر بسبب العيد: من الإبل، والبقر، والغنم: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، تقرُّباً إلى اللَّه تعالى، وسُمِّيت بذلك واللَّه أعلم؛ لأن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد (١).

ثانياً: حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

فأما الكتاب؛ فلقول اللَّه تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢).

وأما السنة؛ فلحديث أنس ﵁ قال: ((ضحى النبي ﷺ بكبشين، أملحين (٣) أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى وكَبَّر، ووضع رجله على صفاحهما)). وفي لفظ لمسلم: ويقول: ((باسم اللَّه واللَّه أكبر)). وفي لفظ للبخاري: ((كان النبي ﷺ يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين)) (٤).

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (٥)، والأضحية سنة

مؤكدة جداً لا ينبغي تركها لمن يقدر عليها، وعلى هذا أكثر أهل العلم (٦).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 634 (SanadKitab #96547, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.