Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 659

  1. المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
  2. الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ٢ - يراعي المضحي الأمور الآتية:
  4. الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة

فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ)) (١).

فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك.

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها، ليتمكن منها؛ لحديث أنس ﵁

قال: ((ضحى رسول اللَّه ﷺ بكبشين، أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (٢)، فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة (٣).

الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما رُوي عن النبي ﷺ من حديث جابر قال: ((ضحى رسول اللَّه ﷺ يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)) (٤).

الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة، لقول اللَّه تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥)، وقوله

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 659 (SanadKitab #96547, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.