Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 667

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى
  3. الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

الحديث الثالث: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، قال:: سُئل رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة، فقال: ((لا يحبُّ اللَّه العقوق)) وكأنه كره الاسم، قال لرسول اللَّه ﷺ: إنما سألك: أحدُنا يولَدُ له؟ فقال: ((من أحب أن ينْسُك عن ولده، فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية: شاة))، قال داود [راويه]: سألت زيد بن أسلم عن ((المكافئتان؟)) قال: الشاتان: المشبَّهتان تذبحان جميعاً، وهذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد: سُئل عن العقيقة فقال: ((إن اللَّه لا يحب العقوق)) وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول اللَّه، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام: شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))، ولفظ أبي داود: ((لا يحب اللَّه العقوق)) كأنه كره الاسم، وقال: ((من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) (١).

الحديث الرابع: حديث عائشة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ قال: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وهذا لفظ أحمد، وفي لفظ له آخر: ((أمرنا رسول اللَّه ﷺ: أن نعقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 667 (SanadKitab #96547, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.