Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 669

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى
  3. الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

اللَّه: ((وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول اللَّه ﷺ يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن ... وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكه ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم - واللَّه أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث؛ لما صح عندهم من لفظ العقيقة ... ))، ثم ذكر حديث سمرة بن جندب ﵁: ((كل غلام رهينة بعقيقتة))، ((تذبح عنه يوم سابعه، ويُسَمَّى فيه، ويحلق رأسه)) (١).

وحديث سلمان العنسي ﵁: ((مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)) (٢)، ثم قال: (( ... وهما حديثان ثابتان، إسناد كل واحد منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا)) (٣).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول في العقيقة: ((لا حرج في تسميتها بالعقيقة؛ لتسمية النبي ﷺ[لها بذلك] (٤) في الأحاديث الصحيحة)) (٥).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 669 (SanadKitab #96547, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.