Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 683

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. سابعا: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعا، ورد على أنواع:
  3. النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ﷺ -

١١ - حرب: تركه لما فيها من القتل والأذى.

١٢ - مُرّة: معناها المُرّ، والمُرُّ: كريه بغيض إلى الطباع (١).

النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ﷺ -:

عن سمرة بن جندب ﵁، قال: ((نهانا رسول اللَّه ﷺ: أن نسمِّيَ

رقيقنا، بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع)) (٢).

وفي رواية عن سمرة عن النبي ﷺ، وفيه: ((وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ: لاَ)) (٣) (٤).

وعن جابر ﵁ قال: ((أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ)) (٥).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 683 (SanadKitab #96547, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.