قال العلامة المرداوي ﵀: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (١).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) (٢).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) (٣).
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (٤).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) (٥).
تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:
فعن علي ﵁ قال: عقّ رسول اللَّه ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة