Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 695

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. الرابع عشر: الفرع والعتيرة
  3. ٢ - مفهوم العتيرة

وقال بعضهم بالنسخ، فقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن

جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (١).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول عن الفرع والعتيرة: ((وهذا كان في الجاهلية وقد أبطله اللَّه بالإسلام)) (٢).

وقال العلامة الشنقيطي ﵀: ((أظهر أقوال أهل العلم عندي هو نسخ الأمر بالفرع والعتيرة؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) (٣)، فهذا نفي أريد به النهي)) (٤).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((هذه الأحاديث تتعلق بالفرع والعتيرة، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول النتاج يأتيهم، ويُسمُّونه الفرع، فلمّا جاء اللَّه بالإسلام نسخ ذلك؛ ولهذا قال النبي ﷺ: ((لا فرع ولا عتيرة))، قال ابن المنذر: ذهب إلى النسخ أكثر أهل العلم، والأحاديث الواردة في الفرع، والعتيرة ضعيفة، أو منسوخة، لكن من أراد أن يتصدق من غير قصد الفرع أو العتيرة على غير طريقة الجاهلية [فلا حرج]، والعتيرة: التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب)) (٥).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 695 (SanadKitab #96547, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.