Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 141

  1. المبحث الأول: الحجاب
  2. المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب
  3. أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
  4. الدليل السادس: قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن﴾

قال ابن عباس ﵄: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة، وتفسير الصحابي حجة؛ بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، وقوله ﵁: «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة ﵀ لما نزلت هذه الآية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها» (١)، وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق» (٢).

الدليل السادس: قال اللَّه تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (٣).

فنفى الجناح عنهن في ترك الحجاب في هؤلاء المذكورين من الأقارب.

قال الإمام ابن كثير ﵀: «لما أمر ﵎ النساء

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 141 (SanadKitab #96548, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.