Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 378

  1. المبحث الثالث: السفور
  2. المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب
  3. خامسا: المذاهب الأربعة المتبوعة:
  4. ١ - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها

لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم.

وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه النبي ﷺ» (١). (٢).

خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة: منهم من قال بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن الرجال الأجانب عند أمن الفتنة، أما عند خشية الفنة فيجب عند جميع العلماء، والتفصيل على النحو الآتي:

١ - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها.

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استنادًا إلى الحديث الصحيح: «المرأة عورة» (٣).

ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 378 (SanadKitab #96548, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.