المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية
أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١).
١ - قال الإمام النووي ﵀: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» (٢).
٢ - وقال الحافظ ابن حجر ﵀: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» (٣).
٣ - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ﵀: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» (٤).
٤ - وقال الشوكاني ﵀: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» (٥) (٦).