Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 519

  1. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
  2. ثالثا: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  3. ١ - مشروعية الحجاب

مصلى العيد قلن: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها جلباب! فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه (١) , فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب, وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب، وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» (٢).

وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغني: «والمرأة إحرامها في وجهها, فإن احتاجت سدلت على وجهها» , وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه, إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, وقد روى البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» (٣). فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها, لما روي عن عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه ﷺ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 519 (SanadKitab #96548, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.