Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 721

  1. المبحث الثامن: الاختلاط
  2. المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب
  3. أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا::

في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول ﷺ ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى.

الثاني: ما رواه مسلم، والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (١)، قال الترمذي بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح».

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدةٍ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخِّرات عن الرجال عن مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، وذمَّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم، والقرب من الإمام، وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أُفسدت به العبادة، وشوشن النية والخشوع؛ فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة، مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 721 (SanadKitab #96548, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.