Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. خامسا: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها:
  3. ١٦ - يحرم عليه الإضرار في الوصية

عباس ﵄ (١) وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (٢)،قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) (٣).

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين ﵄ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) (٤).

وفي لفظ: ((فقال له قولاً شديداً)) (٥).

وفي لفظ لأحمد: ((أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٦) فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما صنع، قال: ((أوفعل ذلك؟)) قال: ((لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه)) قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين (٧).

وعن أبي زيد الأنصاري ((أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله ﷺ، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) (٨).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.