عباس ﵄ (١) وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (٢)،قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) (٣).
ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين ﵄ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) (٤).
وفي لفظ: ((فقال له قولاً شديداً)) (٥).
وفي لفظ لأحمد: ((أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٦) فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما صنع، قال: ((أوفعل ذلك؟)) قال: ((لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه)) قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين (٧).
وعن أبي زيد الأنصاري ((أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله ﷺ، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) (٨).