Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1175

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من حقوق الميت المسلم، من: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه.

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصفَّ بهم وكبَّر أربعاً. ولفظ مسلم: ((أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات))، وفي لفظ: ((نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: ((استغفروا لأخيكم)) (١).

وعن جابر ﵁ ((أن رسول الله ﷺ صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)) وفي لفظ: (( ... أصحمة النجاشي)) وفي لفظ: قال النبي ﷺ حين مات النجاشي: ((مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم)).

وفي لفظ لمسلم: ((فكبر عليه أربعاً)). وفي لفظ له: ((مات اليوم عبد لله صالح)). وفي لفظ: ((إن أخاً لكم مات فقوموا فصلوا عليه)) (٢).

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: ال النبي ﷺ: ((أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها

جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب))،وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان، ((ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففُتِحَ له)) (٣).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1175 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.