Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 12

  1. المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
  2. سابعا: المني:

أما ميتة الجراد والسمك، فقد جاء عنه ﷺ: ((أُحلّ لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال)) (١).

خامساً: الوَدْيُ: ماء أبيض ثخين، يخرج كَدِراً بعد البول، ويُطهّرُ بغسل الذكر، ثم الوضوء (٢)، وإذا أصاب البدن منه شيء غُسل.

سادساً: المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير بالجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخُفّف تطهيره، فمن حصل له ذلك: ((فليغسل ذكره وأنثييه (٣) وليتوضأ وضوءه للصلاة)) (٤)، ويغسل ما أصاب البدن، ويرش كفَّاً من ماء على ما أصاب الثوب أو السراويل؛ لحديث سهل بن حنيف ﵁ (٥).

سابعاً: المني: هو ما يخرج دفقاً بِلَذَّةٍ، ويوجب الغسل، وهو طاهر على الصحيح (٦)، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني:

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 12 (SanadKitab #96550, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.