Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1224

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الرابع عشر: غسل الميت
  3. الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: ((رجع رسول الله ﷺ من البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! فقال: ((بل أنا يا عائشة وارأساه!)) ثم قال: ((ما ضرَّك لو مُتّ قبلي فقمتُ عليك فغسَّلتك، وكفَّنتك، وصليتُ عليك، ودفنتك)) (١).

وعن عائشة ﵂، قالت: ((لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل النبي ﷺ غيرُ نسائه)) (٢).

قال الإمام الشوكاني ﵀: ((فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياساً، وبغسل أسماء لأبي بكر لما تقدم، وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن (٣)،ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ وأسماء فكان إجماعاً)) (٤).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-﵀: ((تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي ﵁ زوجته فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ﵁)) (٥).

وقال: ((أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1224 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.