Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1235

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الخامس عشر: تكفين الميت
  3. الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

فيعمل بالأحاديث كلها، يكون الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب (١).

قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀: ((وقال: بعضهم إن الحكمة في ذلك - والله أعلم - جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت، وذكر الموت، وما بعده، وهو معنى مناسب)) (٢)، والله أعلم (٣).

الخامس عشر: تكفين الميت

يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي ﷺ قال فيه: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (٤)، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.

الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع، وفيه: أن النبي ﷺ قال: (( ... ومن كفَّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة ... )) (٥).

الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس ﵄، وفيه أن النبي ﷺ قال في المحرم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (٦)؛ولحديث خباب ﵁ في قصة مصعب بن عمير ﵁ وأنه كفن في نمرة له، وفي لفظ: بردة (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1235 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.