Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1239

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الخامس عشر: تكفين الميت
  3. الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
  4. ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره

تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدّمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته)) (١).

الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: ((إذا كفّن أحدكم فليحسن كفنه)) (٢)؛ ولحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (٣).

الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر)) (٤).

٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ ((أن رسول الله ﷺ كُفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)) (٥).

٣ - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1239 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.