Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1248

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. السادس عشر: الصلاة على الميت
  3. الأمر السابع: يصلى على من قتل حدا

لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ يرفعه وفيه: ((والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)). وفي لفظ: ((والطفل يُصلَّى عليه)) (١).

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّى على الغال وقاتل نفسه، بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكِرَ لرسول الله ﷺ فقال: ((صلّوا على صاحبكم)) قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: ((إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله)) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين)) (٢)؛ ولحديث جابر بن سمرة، قال: أُتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه)) (٣).

وسمعت الإمام ابن باز ﵀ يقول عن حديث زيد بن خالد: ((دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على الغال، وأنه يُصلّي على العاصي)) وقال عن حديث جابر: ((قاتل نفسه أتى جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد والجماعة ويصلي عليه غيرهم)) (٤).

الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً؛ لحديث جابر ﵁ أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي ﷺ: ((أبك جنون؟)) قال: لا. قال: ((أحصنت؟)) قال:

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1248 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.