Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1265

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. السادس عشر: الصلاة على الميت
  3. الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة

به سعيد بن زيد (١)، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة (٢)، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم زيداً (٣)؛ ولأنها حق للميت فقُدّم وصيه بها كتفريق ثلثه)) (٤)، وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك (٥).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً ... )) (٦).

وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت ... )) (٧)،قال أبو حازم: ((إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ]،وكان بينهم شيء)) (٨).

وإن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي ﷺ: ((لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) (٩)،وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين ﵀: ((فإن كان في مكان غير

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1265 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.