٩ - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) سرّاً؛ لحديث أنس ﵁ (١).
١٠ - يقرأ الفاتحة سرّاً؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (٢)؛ ولحديث أبي أمامة أنه قال: ((السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة)) (٣).
ولحديث ابن عباس ﵄، ((قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة)) (٤).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة، كما قال ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (٥). وقال ﵊: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه (٦). وقال ﵀ عن الجهر بالفاتحة أحياناً: ((الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄، وإن اقتصر على الفاتحة كفى)) (٧).