السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
يراعى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:
الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين (١).
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:
١ - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي.
٢ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان أجر كل قيراط مثل أُحُدٍ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحُدٍ)) (٢).
٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه