Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1301

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
  3. الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

ابن قدامة: ((لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافاً ... )) ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: (( ... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((يوضع ثوب على المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء)) (٢).وبين ﵀ عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: ((هذا أفضل)) (٣).

وذكر العلامة ابن عثيمين ﵀: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء ﵏؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها (٤).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى:

﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ (٥)؛ ولحديث علي ﵁ قال: ((غسلت النبي ﷺ، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيّباً ﷺ حيّاً وميتاً))، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله ﷺ، ولحد لرسول الله ﷺ لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً)) (٦) (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1301 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.