Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 129

  1. المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة
  2. خامسا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:
  3. والصواب أن يقول المؤذن

لرسول الله ﷺ مؤذنان: بلالٌ وابن أمّ مكتوم الأعمى، فقال رسول الله ﷺ: ((إن بلالاً يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمّ مكتوم)). قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)) (١). فالسنة أن يكون الأذان الأول قريبًا من الفجر (٢).

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة ﵁ التي فيها: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) (٣)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله ﷺ: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))،قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (٤).

وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ وقدَّس روحه - يقول: ((والصلاة خير من النوم، ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول أخذًا برواية الأذان الأول عند أبي محذورة، والصواب أنها تقال في الأذان الأخير الشرعي المعتمد الواجب؛ لأنه هو الأذان المطلق للصلاة التي هي واجبة وهي خير من النوم، وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة، والإقامة هي الأذان الثاني)) (٥).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 129 (SanadKitab #96550, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.