Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1362

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الثالث والعشرون: الإحداد
  3. الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
  4. ٣ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها)) (١)،لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: ((بلى جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)) (٢)،وذكر ابن قدامة ﵀ أن المرأة الحادَّة ليس لها المبيت في غير بيتها وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه (٣) (٤).

٢ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر (٥)، فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفر، والمزعفر، وسائر اللون للتحسين (٦)؛ لحديث أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (٧) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (٨).

٣ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية ﵂، وفيه:

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1362 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.