Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الثالث والعشرون: الإحداد
  3. الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
  4. ٦ - تمتنع الحادة عن الكحل

٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (١)؛ولحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ وفيه: ((ولا تختضب)) (٢).

قال الإمام ابن القيم ﵀: ((فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي ﷺ نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع)) (٣).

٦ - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية ﵂ وفيه:

(( ... ولا تكتحل)) (٤).

وحديث أم سلمة ﵂ وفيه: ((ولا تكتحل)) (٥).

وفي حديث أم سلمة ﵂ تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: ((لا))، ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ... )) (٦).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.