Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 14

  1. المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
  2. الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة
  3. ٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة

أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (١).

عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر ﵁: ((نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (٢)، وثبت أنه ﷺ امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: ((هذا ركس)) (٣).

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي ﷺ الصحابة بالشرب من بول الإبل (٤)، ولهذا كان النبي ﷺ: ((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) (٥).

الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:

١ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.

٢ - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.

٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 14 (SanadKitab #96550, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.