Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 149

  1. المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة
  2. الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن
  3. ١٣ - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه

رسولاً، وبالإسلام ديناً)) (١).

٩ - يستحب لمن رغّب غيره في خير أن يذكر له شيئاً من دلائله؛ لينشطه؛ لقوله ﷺ: ((فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... )) إلى قوله ﷺ: (( ... فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (٢).

١٠ - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي ﵀: ((واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، ... فإذا سلم أتى بمثله)) (٣).

١١ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم يسمع أذانه؛ لِبُعْدٍ، أو صَمَمٍ، لا تشرع له المتابعة (٤).

١٢ - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول، وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، فلا بد من القول باللسان، ولا يلزم المجيب أن يرفع صوته، أما المؤذن فيحتاج إلى رفع الصوت للإعلام، بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر)) (٥).

١٣ - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن؛ لأنه يفوت، والقراءة لا تفوت (٦)، وبين شيخنا ابن باز

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 149 (SanadKitab #96550, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.