Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 249

  1. المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها
  2. أولا: مكروهات الصلاة:
  3. ١٢ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

١٠ - الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء)) (١)؛ ولحديث

عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة)) (٢). ويشترط لذلك ثلاثة شروط:

أولاً: أن يكون الطعام حاضرًا، والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه، فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلّ ولا كراهية، والثالث: أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا: فالحس كأن يكون الطعام حارًّا لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائمًا ممنوعًا من الطعام شرعًا، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (٣).

١١ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (٤).

١٢ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه،

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 249 (SanadKitab #96550, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.