١٠ - الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء)) (١)؛ ولحديث
عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة)) (٢). ويشترط لذلك ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون الطعام حاضرًا، والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه، فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلّ ولا كراهية، والثالث: أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا: فالحس كأن يكون الطعام حارًّا لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائمًا ممنوعًا من الطعام شرعًا، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (٣).
١١ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (٤).
١٢ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه،