Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 27

  1. المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة
  2. ١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم

مؤذناً، إلا ما لا بدّ منه؛ ولحديث ابن عمر ﵄: ((أن رجلا ًمرّ ورسول الله ﷺ يبول فسلَّم، فلم يردّ عليه)) (١)؛ ولحديث المهاجر بن قنفذ ﵁ أنه أتى النبي ﷺ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر))، أو قال: ((على طهارة)) (٢).

٩ - أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)) (٣).

١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (٤).

١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله ﷺ: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)) (٥).

١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)) (٦).

١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود ﵁، في

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 27 (SanadKitab #96550, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.