سعد الساعدي ﵁ يرفعه وفيه: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)). وفي لفظ: ((من نابه (١) شيء في صلاته فليسبِحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء)) (٢). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.
الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي، والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة.
القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة.
القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة ﵁ ((أن النبي ﷺ صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) (٣)، وثبت عن النبي ﷺ أنه فتح الباب لعائشة ﵂ وهو في الصلاة (٤).
ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.
الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (٥).