أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) يعني في السبحة (١). وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلّ في المسجد فقيل له فقال: ((كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك)) (٢).
قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀.
٦ - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٣)، ولحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ﵁ أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ، لاث به الناس (٤) فقال له رسول الله ﷺ: ((آلصبح أربعاً، آلصبح أربعاً؟)) (٥)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس ﵁ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع
رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: ((يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟)) (٦).وهذه الأحاديث تدل