Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 500

  1. المبحث الثالث والعشرون: صلاة التطوع
  2. ثامنا: أقسام صلاة التطوع:
  3. القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:
  4. ثانيا: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي:

في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى، والفريضة المقضيَّة أولى وكذا الجنازة)) (١). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال: (( ... وهذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه)) (٢).

وقال سماحة الإمام ابن باز ﵀ على قول من قال: ((يُحْمَل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة)) (٣): ((وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار والله أعلم)) (٤).

ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن مطعم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار)) (٥).

وحديث يزيد بن الأسود ﵁ قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخْرى القوم لم يصليا معه فقال: ((عليَّ بهما)) فجيء بهما

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 500 (SanadKitab #96550, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.