١ - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: كنت مع النَّبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (٢).
٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال ﵁ قال: ((كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (٣) فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (٤).
٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: ((جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (٥)؛ ولحديث صفوان ﵁ المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة ﵁ عن النَّبي ﷺ ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس