Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 592

  1. المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد
  2. ٢٥ - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق

قال الإمام النووي ﵀: ((في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما)) (١). وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين (٢).

وعن جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) (٣). قال الإمام النووي ﵀: ((هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ... )) (٤).

وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) (٥). ولفظ مسلم: ((لا يشير أحدكم (٦) إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع (٧) في يده فيقع في

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 592 (SanadKitab #96550, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.