النبي ﷺ: ((يؤمُّهم أقرؤهم لكتاب الله)) ولا يُمنع العبد من الجماعة بغير علة)) (١).
٤ - إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله ﷺ كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: ((أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً)) (٢). وهذا يدلّ على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال (٣)، ورجح الإمام ابن القيم ﵀ استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة؛ ولأن عائشة ﵂ أمَّت نسوة في المكتوبة فأمتهنَّ بينهن وسطاً (٤)؛ ولأن أم سلمة ﵂ أمَّت نساء فقامت وسطهن (٥)، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله ﷺ: ((تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) (٦) لكفى (٧).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن حديث ورقة: ((وأنه يدلّ على مشروعية ذلك، ولا بأس به، ويستحب ذلك، والحديث وإن كان في إسناده كلام، ولكن مثله نوع