Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 627

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. خامسا: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ١٤ - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح

اختلافاً)) (١).

١٣ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر ﵁ أن معاذ بن جبل ﵁ ((كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (٢). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

وقد صلى النبي ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم (٣)، فالصلاة الأولى فرض النبي ﷺ، والثانية نفلاً (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٥). فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها (٦). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن هذين الحديثين: ((وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض)) (٧).

١٤ - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح؛ لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح، وهي مثلها في الحكم، بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 627 (SanadKitab #96550, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.