Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 639

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. سادسا: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:
  3. ٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن العمل عليه عند أهل

العلم، فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد، هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون (١))) (٢). وقال ﵀: ((الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يُصفّ في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بذلك)) (٣).

٤ - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس ﵁ وفيه: ((وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)) (٤). وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفّاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٥). ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم (٦).

٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي ﷺ دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) (٧).وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس ﵁ وفيه: ((صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي وأم سليم خلفنا)) (٨).وإذا لم يوجد إلا الإمام صلى بالنساء وهن

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 639 (SanadKitab #96550, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.