Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 676

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:
  3. ٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

الأول حتى يؤخرَّهم الله في النار)) (١). قال الإمام النووي ﵀: ((معنى وليأتمّ بكم مَنْ بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلّغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام)) (٢).

٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) (٣)؛ ولحديث سهل بن سعد ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم)) (٤)؛ ولحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم)) (٥).

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف (٦) فوجد في ثوبه احتلاماً، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وأعاد صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم يعد الناس (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 676 (SanadKitab #96550, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.