Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 687

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. عاشرا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

فيما جهر به (١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: ((هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض، واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقاً، وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل، وقيل لا تجب مطلقاً، وقيل: إنها فرض في السرية لا في الجهرية، والراجح القول الأول، لكن إن تركها المأموم جهلاً، أو نسياناً، أو تقليداً صحت صلاته، أما إذا تركها عمداً مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر)) (٢).

عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلّ كيف شاء)) (٣)؛ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن معاذ بن جبل ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع فيؤمُّ قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: ((يا معاذ أفتانٌ أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟)) ثلاث مرات. ((فلولا صليت بـ ﴿سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعلى﴾، و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؛فإنه يصلي وراءك: الكبير، والضعيف، وذو الحاجة)) (٤)؛ ولحديث أبي مسعود ﵁ قال: جاء رجل

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 687 (SanadKitab #96550, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.