Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 697

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ٣ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم)) (١).

١٣ - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه: ((إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدنُ منها)) (٢)؛ ولأن ابن عباس ﵄ سار بحماره بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك أحد (٣)، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه (٤).

الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

١ - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). وفي لفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٥).

٢ - لا يركع قبل الدخول في الصف؛ لحديث أبي بكرة ﵁ أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) (٦).

٣ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام؛ لحديث

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 697 (SanadKitab #96550, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.